عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
52
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
قال مالك : وإن ولد منهم بعد الإبار ولد فحقه ثابت ، وأما بعد الطياب ؛ فلا شيء له في الثمرة ، إلا في المستقبل . وكذلك في المجموعة ؛ من رواية ابن القاسم ومن كتاب ابن المواز . وقال أيضا مالك - من رواية ابن القاسم - فيمن حبس حائطاً على قوم بأعيانهم ، فكانوا يسقونه ( 1 ) ، ويؤبرون ؛ فإن من مات منهم بعد الإبار فلا حق فيه لورثته إلا أن يموت بعد الطياب . قال محمد : وكذلك لو كانت محبسة حياة صاحبها ، فمات صاحبها وفيها تمرة . وكذلك لو كان فيها تمرة ، يوم حبسها ربها . وكذلك الحبس عليهم حياتهم ، أو سنينا معلومة ، فلا سئ لورثة من مات قبل طيبه ، فذلك لباقيهم ، إلا أن تكون تلك التمرة صدقة عليهم بتلا ؛ تلك السنة ، أو تصدق عليهم بالأصل من غير تحبيس ، فيكون لمصابة ( 2 ) من مات منهم لورثته ؛ طابت أو لم تطِبْ . وقاله كله ابن القاسم . وقال ابن القاسم في المجموعة : وكذلك لو حبس على رجل ، فمات قبل الطياب ؛ فلا شيء لورثته . / فإن مات بعد الطياب ؛ فهي لورثته . قال سحنون : وقال بعض الرواة : هذا إن كانت حبسا عليهم ، وهم يَلُون عملها . ومن كتاب ابن المواز قال : وقسمةُ غلة ( 3 ) النخل المحبس ( 4 ) ، بين أهل الحبس مثل غلة الدار على قدر الحاجة والمسكنة ، وكثرة العيال إلا أن يكون سمى شيئاً . قال ابن القاسم : وإذا مات أحدهم بعد الطياب فهو لورثته . ولو وُلِدَ لأحدهم ولد يعد الإبار ، أو قبله كان حقه في التمرة . فإن وُلِد بعد طيبها ؛ فلا شيء
--> ( 1 ) في ع وق : ( يسقون ) . ( 2 ) في ع وق : ( مصابه ) . ( 3 ) كلمة ( غلة ) أسقطت في الأصل ، والإصلاح من ع وق . ( 4 ) في ع وق : ( المحبسة ) .